محمد بن عيسى ابن المناصف الأزدي القرطبي ( ابن المناصف )
159
الإنجاد في أبواب الجهاد
الزهري في كتاب الترمذي ؛ فمقطوع ، لا يثبت بمثله دليل . وروي عن مالكٍ أنه أجاز أن يُستعان بهم في خدمةٍ أو صنعةٍ ( 1 ) . وعن ابن
--> = ( 12 / 116 ) ، « تحرير الأحكام » ( ص 158 - 159 ) لابن جماعة ، « التنبيه في الفقه الشافعي » ( ص 232 ) ، « فتح الوهاب شرح منهج الطلاب » ( 2 / 172 ) . وانظر : « نيل الأوطار » ( 8 / 42 ) ، « سبل السلام » ( 4 / 103 ) . وقد نقل ابن المنذر في « الأوسط » ( 11 / 176 - 177 ) عن الإمام الشافعي ، في استعانة النبي - صلى الله عليه وسلم - بيهود بني قينقاع - وهو في « الأم » للشافعي في كتاب سير الواقدي ( 4 / 261 ) - . ثم قال : « لا يستعان بهم . . . وما ذكره الشافعي من خبر يهود بني قينقاع ؛ فليس مما يقوم به حجة ؛ لأنا لا نعلمه ثابتاً ، ولعله أخذ ذلك من أخبار المغازي ، وعامة أخبار المغازي : لا تثبت من جهة الإسناد » . ومذهب الحنفية : جواز الاستعانة بهم ، إذا كان حكم الإسلام هو الغالب . انظر : « مختصر الطحاوي » ( ص 292 ) ، « الهداية » ( 2 / 439 ) ، « الرد على سير الأوزاعي » لأبي يوسف ( 39 ) ، « فتح القدير » ( 5 / 502 ) ، « بدائع الصنائع » ( 7 / 101 ) ، « شرح السير الكبير » ( 4 / 191 ) ، « مختصر اختلاف العلماء » ( 3 / 428 ) ، « إعلاء السنن » ( 12 / 51 ) . ولا يستعان بهم عند الحنابلة إلا للحاجة . انظر : « المغني » ( 13 / 98 - ط . دار هجر ) ، « الاقناع » ( 2 / 15 ) ، « منتهى الإرادات » ( 1 / 310 - ط . عالم الكتب ) ، « شرح الزركشي » ( 6 / 498 ) ، « رؤوس المسائل الخلافية » ( 5 / 757 المسألة رقم 2001 ) ، « كتاب التمام » ( 2 / 220 ) ، « التحقيق » لابن الجوزي ( 10 / 143 ) . وجوازه للحاجة نقله ابن قدامة عن أحمد . قال : وكلام الخرقي يدل عليه - أيضاً - عند الحاجة . وقال : ويشترط أن يكون من يستعان به حَسَنَ الرأي في المسلمين . وجمهور الحنابلة يمنعون الاستعانة بهم ، ونقل ذلك ابن قدامة عن ابن المنذر والجوزجاني ، وقال ابن القاضي أبي يعلى في « كتاب التمام » ( 2 / 220 ) : « لا تختلف الرواية أنه لا يستعان بالمشركين على قتال العدو ، ولا يعاونون على قتالهم » . انظر : « المغني » ( 8 / 414 - ط . مكتبة الرياض الحديثة ) . وجواز الاستعانة هو مذهب الأوزاعي ، فيما نقله عنه القرطبي في « التفسير » ( 8 / 99 - 100 ) . وانظر : « التاج والإكليل » ( 3 / 352 - هامش « المواهب » ) ، « فقه الأوزاعي » ( 2 / 476 ) ، وهو مذهب سفيان الثوري ، والزهري ، وإسحاق . كما في « المغني » . ( 1 ) هذا قول ابن القاسم ، وتكون الاستعانة بالخدمة دون القتال . انظر : « المدونة » ( 1 / 524 ) ، - ونقله عنه الجصاص في « مختصر اختلاف العلماء » ( 3 / 428 ) - ، « جامع الأمهات » ( ص 244 ) ، « الذخيرة » ( 3 / 405 ) ، « عقد الجواهر الثمينة » ( 1 / 468 ) ، « المنتقى » =